صوم الحائض
س: هل يجب على الحائض أن تفطر في رمضان أو غيره حتى ولو كانت قادرة على الصوم وإن لم تفطر فهل تعتبر قد ارتكبت إثما وإذا كانت قد ارتكبت إثما فكيف تفكر عن هذا الأيم؟
ج: اعلمي أيتها السائلة الكريمة أن المرأة إذا حاضت في رمضان أو نفست أو ولدت أي وضعت حملها في رمضان فإنها يجب عليها أن تفطر حتى تتم أيام حيضها أو نفاسها فإذا طهرت من حيضها أو نفاسها وجب عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها في حيضها أو نفاسها ولا يصح صومها وهي حائض أو نفساء وهذا هو الحكم الشرعي إن شاء الله في جواب هذه المسألة. والله الموفق.
س: هل يجب مسح الرأس في الوضوء دون وضع (فلارة) على الرأس والمسح عليها؟
ج: اعلمي أيتها السائلة الكريمة أن مسح الرأس في الوضوء الأصغر هو فرض وواجب من واجبات الوضوء ولا يجوز مسح الرأس وعلى الرأس حائل (فلارة كما ذكرت أو غيرها) مما يحول ويمنع وصول اليدين مبتلتين إلى شعر الرأس ومسح الرأس في الوضوء هو فرض من فرائض الوضوء السبع وهذا في مذهبنا المالكي والله الموفق.