الجمع بين مشتركتي الوقت و انتقاض الوضوء اثناء الصلاة
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (يسالونك قل..)للشيخ محمد الحبيب النفطي السؤال:اثناء موسم جني الزيتون يذهب العملة الى الغابة في الصباح الباكر ثم يرجعون الى القرية او المدينة بعد صلاة المغرب فيقضون صلواتهم التي هي الظهر والعصر والمغرب قبل صلاة العشاء متعللين بانه ليس لديهم وقت يؤدون فيه كل صلاة في وقتها وان وقت الغداء قصير جدا وان رب العمل لا يسمح لهم باداء صلاتهم في وقتها فما هو راي الشرع العزيز في هذا الموضوع؟ الجواب: اعلم ايها السائل الكريم انه اذا كان هؤلاء العملة لا يتركهم صاحب العمل يؤدون كل صلاة من صلوات الظهر والعصر والمغرب في وقتها المحدد لها شرعا فانه يجوز لهم ان يصلوا الظهر والعصر في وقت راحتهم في منتصف النهار فيصلوا الظهر اولا ثم يصلوا العصر على اثر صلاة الظهر وذلك قياسا على صلاة المسافر في الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت فيجمعون بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم ويجمعون كذلك بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تاخير فياخرون صلاة المغرب ويصلونها عند العودة الى مساكنهم قبل صلاة العشاء اي في وقت صلاة العشاء انتقاض الوضوء اثناء الصلاة - السؤال:دخل أحد المصلين المسجد لأداء الصلاة مع الجماعة وعند الشروع في الصلاة انتقض وضوءه بخروج الريح فهل يتحصل هذا الشخص على فضل صلاة الجماعة ذلك ان نقاشا اثير حول هذا الموضوع عملا بقوله صلى الله عليه وسلم (انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرء ما نوى) الحديث؟ - الجواب: ان من دخل المسجد لأداء الصلاة مع الجماعة ايا كانت صبحا او ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء ولكنه بعد ان كبر تكبيرة الاحرام ودخل مع الجماعة في الصلاة انتقض وضوءه بسبب خروج الريح فالمطلوب منه حينئذ هو ان يضع اصابعه على انفه ليوري المصلين الذين معه انه قد رعف فيخرج الى الميضاء فيتوضا ويرجع الى الصلاة ويكون حينئذ كالمسبوق ان وجد الامام لا زال في الصلاة فانه يدخل مع الجماعة في الصلاة ويقضي ما سبقه به الامام ولا يعتد بما صلاه من ركعات قبل ان ينتقض وضوءه ولا يجوز له ان يتمادى في الصلاة مع انتقاض وضوءه والله اعلم الاشتراك في الحالة بين القائمين والجالسين في الصلاة - السؤال: هل تجوز امامة القاعد للقائم سواء كانت الصلاة فرضا ام نفلا كصلاة التراويح في رمضان مثلا وسواء كانت امامة القاعد للقائم لعذر او لغير عذر؟ وهل للمصلي القاعد المعذور نفس الأجر للقائم؟ أرجو الاجابة عن أسئلتي الجواب: اعلم ايها السائل الكريم انه تجوز امامة القائم للقاعد مطلقا سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا كصلاة التراويح مثلا اما امامة القاعد فانها لا تجوز الا لمثله سواء كانت الصلاة فرضا ام نفلا هذا ما قاله الفقهاء ايها السائل الكريم والله الموفق