قراءة في كتيب “دليل الزكاة”

قراءة في كتيب “دليل الزكاة”


الزكاة كما هو معلوم أحد أركان الإسلام تدل على مشروعيتها ووجوبها عديد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وهي في معناها القوي: البركة والنماء والطهارة والصلاح أما معناها الشرعي فهي تطلق على الحصة المقدرة من المال التي فرضها الله على المستحقين فلا يزال الأئمة الخطباء في الجوامع والمساجد يذكرون معاشر المؤمنين بهذا الركن العظيم الشأن من أركان الاسلام ومع ذلك فان الناس يظلون في حاجة الى وثيقة مختصرة ميسرة تبين لهم ما يجب عليهم أداءه للمستحقين • ودليل الزكاة الذي صدر عن المجلس الاسلامي الأعلى في شكل كتيب جيب يسدّ هذا الفراغ ويجيب عن التساؤلات والاستفسارات تحت عنوان فضل الزكاة وحكمة تشريعها ورد ما يلي (فالزكاة تطهر النفس من رذيلة الشح وقد جبلت الأنفس على حب المال، وتنمي المال بفضيلة البذل، وبذله في وجوه الخير والبر عنوان الجود والسخاء وتزكي أعمال المسلم برضى الله عز وجل (ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم) فرضها الله في السنة الثانية للهجرة وأوجبها فيما بلغ النصاب حقا معلوما للسائل والمحروم ونجد في كتيب دليل الزكاة عديد النصوص في الوعد والوعيد الوعد بالجزاء الأوفى والأوفر لمن يقوم بأداء ما عليه والوعيد بالعذاب والعقاب في الدنيا والآخرة لمن يتكاسل ويتراخى في إخراج زكاة أمواله ومن هذه النصوص الواردة في كتيب دليل الزكاة قوله جل من قائل (ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة) وقوله عليه الصلاة والسلام (حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة ) هذا في الوعد أما في الوعيد فاننا نقرأ في كتيب دليل الزكاة قوله تعالى (ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) وقال صلى الله عليه وسلم (وما منع قوم زكاة أموالهم الا منعوا القطر من السماء ولو لا البهائم لم يمطروا) وقال أيضا ( ان الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر ما يسع فقراءهم ولن يجهد الفقراء اذا جاعوا أو عروا الا بما صنع أغنياؤهم الا ان الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعد لهم عذابا أليما) من حكمة تشريع انها تهذب النفوس التي طغت بالمال وفسدت بالحرص والجشع حتى تألف البذل والعطاء ابتغاء رضى الله ورغبة في طاعته وشكرا على نعمته تطهر المال وتنميه وتحصنه وتحميه من عوادي التلف وغوائل الحوائج كما جاء في الأثر (ما تلف مال في بر ولا بحر الا بحبس الزكاة) ويمضي كتيب “دليل الزكاة” في بيان حكم الزكاة متوقفا عند قضاء الزكاة على الحسد والبغضاء وانها تفتح ابواب العمل للعاطلين وانها تحقق التكافل الاجتماعي وفي الصفحة 17 من كتيب دليل الزكاة نقرأ ما يلي: "فالزكاة ليست صدقة تعطى صدقة لأي متسول كان فهذه لا تقوم مقام الزكاة لا تغني عنها لأنها لا تحقق في المجتمع تكافلا... ولكنها عطاء متواصل محدد في المقدار والوقت...) ويعطي كتيب “دليل الزكاة” معلومات هامة مثل ان الدين عند المالكية يسقط زكاة العين (الذهب والفضة) ما لم يكن دين كفارة ليمين أو صوم أو دين هدي وجب في حج أو عمرة فلا يسقطان زكاة العين ومن كان له من العروض ما يفي بدينه وهو فاضل عن حاجته الضرورية وجبت عليه الزكاة تعريف النصاب: هو الحد الأدنى من المقدار الذي تجب به الزكاة ويشترط فيه ان يكون ملكا وان يحول عليه الحول الا في الزروع والثمار فوقت زكاتها يوم حصادها وجنيها و حول الزكاة قمري لا شمسي باتفاق العلماء كالصيام والحج ومن أخر الزكاة عن وقتها الذي تجب فيه اثم كمن يؤخر صلاته بدون عذر س: ما تجب فيه الزكاة ؟ ج: تجب الزكاة في النقود (الذهب والفضة والأوراق النقدية) والأسهم وعروض التجارة والزروع والثمار والماشية ص 19 س:ما هي عروض التجارة؟ ج: هي كل ما يمتلك من الأمتعة والعقارات وأنواع الحيوان والزروع وغير ذلك مما أعد للتجارة والعقار الذي يتجر فيه صاحبه شراء وبيعا حكمه حكم السلع التجارية ويزكي عليه زكاة عروض التجارة ولا زكاة في العقار الذي يسكنه صاحبه أو يكون مقرا لعمله أو صناعته وكذلك الرفوف وأجهزة التبريد والأواني التي توضع فيها سلع التجارة وآلات العمل وأدواته س: ما هي شروط صحة الزكاة ؟ ج: شروط صحة الزكاة عند أدائها: النية وان تدفع لمن يستحقها والا تخرج قبل وقتها وان تخرج من عين ما وجبت فيه الا عند الضرورة س: كيف يقدر نصاب الزكاة نقدا؟ ج: التقدير النقدي لنصاب الزكاة متغير في كل زمان بحسب القوة الشرائية للنقد المعاصر لذلك يجب تقدير قيمة الزكاة ونصابها في كل سنة لعدم استقرار الأسعار مثل سعر الغرام الواحد من الذهب والفضة وسعر القنطار من الزروع وغير ذلك مما تدفع زكاته نقدا بقيمته عند الاقتضاء وتعميما للفائدة نورد للقراء الكرام ما أعلنه سماحة مفتي الجمهورية الشيخ كمال الدين جعيط من بيان حول زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية حيث يقول سماحته: وهي (الزكاة) في أموال التجارة فإذا بلغت النصاب وبقيت عند صاحبها ولم تنقص عن النصاب تمام العام فقد وجبت الزكاة فيها فاذا كان مال التجارة دون الحد الأدنى للنصاب فلا زكاة فيه، كما انه لا زكاة اذا نقص المال خلال السنة عن الحد الأدنى ولا ينظر لطرفي العام فقط ولكن ينظر الى استمراره مالكا للنصاب حولا كاملا وسواء اكان الذهب والفضة مضروبة دراهم ودنانير وهو المسمى بالعين والمسكوك أم كان تبرا وهو غير المضروب أم كان سبائك من ذهب أم كان مصوغا منها على شكل آنية أم غيرها ويستثني من ذلك الحلي من الذهب والفضة التي يعدها مالكها للاستعمال في التحلي استعمالا مباحا ولو لإعارة أو تجارة فلا زكاة فيها عند الجمهور لأن ذلك من باب المقتنى للاستعمال كالملابس الخاصة وهذا مذهب المالكية وعند الحنفية تجب الزكاة في الحلي كغيرها من انواع الذهب والفضة ويمضي سماحة الشيخ كمال الدين جعيط قائلا : ونصاب الذهب عند جمهور الفقهاء عشرون مثقالا فلا زكاة فيه في أقل من ذلك الا أن يكون لمالكها فضة أو عروض تجارة يكمل بهما النصاب، وما كان من الذهب قيمة درهم ففيه الزكاة سواء أكان أقل من عشرين مثقالا أم مساوية لها أم أكثر منها واحتج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم (ليس في أقل من عشرين مثقالا من ذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة) والمعتمد في تونس ان المرأة لا زكاة عليها في حليها ولو كانت لا تلبسه الا قليلا، أما ما تملكه قصد الادخار وتحسبا لقادم الأيام بأن لا تلبسه بحال فيجب عليها في ذلك اخراج زكاته وهو ربع العشر من وزنه لا من قيمته مصنوعا. أما التحف الفضية أو الذهبية مثل المبخرة والمرش والمشط ونحوها من ذهب أو فضة فتجب الزكاة فيها أكان لرجل ام لامراة وحد النصاب 84 غراما من الذهب الخالص، أما نصاب الفضة فهو 588 غراما من الفضة الخالصة ونصاب النقود ما يساوي قيمته 84 غراما وتقديرها في مفتتح محرم لهذا العام الهجري الجديد 1421 : ألف ومائتان وأربعون دينارا وهو العام الذي صدر فيه كتيب دليل الزكاة فكل تاجر ملك نصابا وأخذ يتجر فيه عليه بعد الحول ان يقوم السلعة التي عنده ويجمع ثمنها مع ما تجمع له من الأموال ويؤدي الزكاة عن الأصل وما نتج عنه يزكى عن المجموع والمقدار اخراجه بالنسبة للأموال والأوراق المالية والسندات والشيكات وكل ما يمثل قيمة مالية اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول هو 2.5 % الا اذا كان التاجر محتكرا فلا تجب عليه الزكاة الا بعد بيع ما يتاجر فيه فكلما أخرج قطعة وباعها حلت عليه زكاتها انتهى النقل من بيان سماحة الشيخ كمال الدين جعيط حول زكاة المال للسنة الهجرية 1421 وفي كتاب دليل الزكاة الصادر عن المجلس الاسلامي الأعلى بيان لزكاة عروض التجارة وزكاة شركات المضاربة وزكاة الأسهم وزكاة الدين وزكاة الزروع والثمار فالزروع ما أنتجته الأرض المحروثة من القمح والشعير



الكلمات الشائعة

 

الأستاذ محمد صلاح الدين المستاوي

خريج جامعة الزيتونة كلية الشريعة قسم الفقه وأصول الفقه : الليسانس وشهادة الدراسات المعمقة في موضوع : شروح الموطأ باحث بجامعة أكسان برفانس مرسيليا فرنسا من 2001-2002 إلى 2008-2009

الكلمات الشائعة

العنوان

28 نهج جمال عبد الناصر –تونس
+216 71 43 21 33
+216 71 32 71 30

الاسلام: حقائق وأعلام ومعالم

موقع الشيخ محمد صلاح الدين المستاوي عضو المجلس الإسلامي بتونس وخريج جامعة الزيتونة (كلية الشريعة وأصول الدين) يتضمن تعريفا بالشيخ والده الحبيب المستاوي رحمه الله وهو احد علماء الزيتونة ودعاة الإسلام حيث سيجد المتصفح لهذا الموقع فقرات من أعماله.