فتاوى مختارة: عضوية المرأة المسلمة في إدارة الجمعيات والمراكز
تعميما للفائدة نورد لقراء موقع: (الإسلام حقائق وأعلام ومعالم) أجوبة عن أسئلة تقدمت بها الهيآت والجمعيات الإسلامية في أروبا والأمريكيتين إلى أهل الذكر من العلماء والفقهاء والمفتين والمجامع والهيآت. وقد كنا أحلنا بعض هذه الأسئلة على فضيلة الشيخ كمال جعيط حفظه الله وسلمه مفتي الجمهورية السابق فبادر مشكورا بالإجابة عليها. وها نحن نبادر بنشرها تباعا وستتلوها بإذن الله اجابات أخرى تفضل بها بعض العلماء الأعلام إنارة للسبيل وقياما بالواجب. عضوية المرأة المسلمة في إدارة الجمعيات والمراكز 9) السؤال التاسع: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تكون عضوة في إدارة جمعية إسلامية أو مركز إسلامي مع وجود رجال؟ الجواب: ليس هناك ما يمانع من أن تكون المرأة عضوة في إدارة جمعية إسلامية أو مركز إسلامي إذا كانت في مأمن من الاعتداء عليها أو مغازلتها أو المس من كرامتها. وإن المرأة المسلمة النظيفة العفيفة المدركة لما لها وما عليها المتدينة إذا كانت في غير خلوة لا تخشى على نفسها الفساد وهي بثقتها في نفسها وتقواها هي كالرجل في العمل. وإن الاختلاط بين الجنسين يختلف بحسب الوسائل والغايات وبحسب ما يجري فيه هذا الاختلاط. والقاعدة أنه إذا اجتمع الحلال والحرام واختلطت الأمور قدمت الحرمة أو الكراهة على الحلية عملا بالاحتياط وسد الذريعة، فإن الوسائل تأخذ حكم الغايات. ولا شك أن أثر الاختلاط يوجب الاجتهاد والتحري غالبا فإذا تميزت الأمور وتحققنا أنها لا تؤدي إلى محظور فالأصل في الأشياء الإباحة والجواز. وبناء على ما ذكرنا فاختلاط الرجال بالنساء يختلف بحسب المواقف لقواعد الشريعة في الموافقة أو عدمها فيحرم الاختلاط في الخلوة بالأجنبية والنظر بشهوة إليها. كذلك تنذل المرأة بعدم احتشامها وتحرم بالعبث واللهو وملامسة الأبدان كما نشاهده في الأفراح والموالد والأعياد. فالاختلاط الذي تكون فيه مثل هذه الأمور حرام لمخالفته لقواعد الشريعة. قال تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ولا يدنين من جلابيبهن) النور 30-31. وقد قال صلى الله عليه وسلم (لا يخلون رجل بامرأة فان ثالثهما شيطان). وقد قال ابن فرحون في الأعراس التي يمتزج فيها الرجال والنساء: لا تقبل شهادة بعضهم لبعض إذا كان فيه ما حرمه الشارع لأن بحضورهن هذه المواضع تسقط عدالتهن. وكيف ما كان الأمر فانه يستثنى من الاختلاط المحرم ما يقوم به الطبيب من النظر واللمس لأن ذلك موضع ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. والله أعلم وأحكم. كمال الدين جعيط مفتي الجمهورية التونسية سابقا