فتاوى مختارة : زكاة الحلي... وشروطها
هل تجب زكاة الحلي وما هي شروط أدائها؟ الجواب: إن المنصوص عليه في مذهب الحنفية. أن الزكاة تجب في الذهب مضروبا كان كالنقود أو غير مضروب كالتبر. كما تجب في آنيته وحليه سواء نوى بها التجارة أو التجميل أو النفقة أو لم ينو شيئا. وسواء كانت للنساء أولا قدر الحاجة أو فوقها لأنه من الأثمان خلقة فتجب الزكاة فيه كيفما كان وما غلب ذهبه حكمه حكم الذهب الخالص والمعتبر فيه الوزن وجوبا وأداء. ونصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة عشرون مثقالا وفيهما ربع العشر متى حال عليها الحول وكانت فارغة عن حوائج مالكها الأصلية وعن الدين الذي له مطالب من جهة العباد. فمتى كانت المصوغات المسؤول عنها قد حال عليها الحول فارغة عن حوائج السائلة وعن الدين الذي له مطالب من جهة العباد وبلغت النصاب وجبت زكاتها على السائلة من مالها لا من مال زوجها. والواجب فيها هو ربع العشر من قيمتها أي 1/40 منها فإذا كانت هذه المصوغات أكثر من قيمة النصاب السابقة ينظر فان بلغ الزائد عن النصاب خمس النصاب وجب فيه ربع العشر عند الإمام وفيما زاد عن الخمس بحسابه. وان كان الزائد اقل من الخمس لم تجب فيه الزكاة عنده. وعند الصاحبين تجب الزكاة في الزائد عن النصاب بالغا ما بلغ وفيه ربع العشر هذا هو الحكم عند الحنفية. * وأما المالكية فقد ذهبوا كما جاء في مواهب الجليل ج2. إلى انه لا زكاة فيما تتخذه المرأة من الحلي للباسها أو للباس بنتها كما لا زكاة فيما اتخذه الرجل من الحلي لتلبسه زوجته أو ابنته إذا كانت موجودة واتخذه لها لتلبسه الآن وتجب الزكاة فيما اتخذ من الحلي لغير ذلك من الأغراض كالأواني والمكحلة الخ.. كما تجب في الحلي المدخرة للتجارة. * وذهب الشافعية كما جاء في المجموع: إلى أن المتخذ من الذهب إما أن يعد للاستعمال المباح أولا، فان استعمل في مباح كحلي النساء وما اعد لهن ففيه قولان. قول بعدم وجوب الزكاة فيه وقول بوجوب زكاته.وقال صاحب المجموع أن الشافعي استخار الله واختار هذا القول. وان كان ما اخذ من الذهب اعد للتجارة أو الاستعمال المحرم كأواني الذهب وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب إلى غير ذلك فانه تجب فيه الزكاة. أي أن في مذهب الشافعية قولان في حلي الذهب: الأول: قول بوجوب الزكاة فيها مطلقا. والثاني: قول بالتفصيل فان استعملت استعمالا مباحا كحلي النساء لم تجب فيها الزكاة وان استعملت على وجه محرم كأواني الذهب مثلا وجبت فيها الزكاة وهو ما نختاره ونفتي به والله اعلم.