فتاوى مختارة: اللجوء إلى المحاكم الغير المسلمة في مسائل الزواج والطلاق
تعميما للفائدة نورد لقراء موقع: (الإسلام حقائق وأعلام ومعالم) أجوبة عن أسئلة تقدمت بها الهيآت والجمعيات الإسلامية في أروبا والأمريكيتين إلى أهل الذكر من العلماء والفقهاء والمفتين والمجامع والهيآت. وقد كنا أحلنا بعض هذه الأسئلة على فضيلة الشيخ كمال جعيط حفظه الله وسلمه مفتي الجمهورية السابق فبادر مشكورا بالإجابة عليها. وها نحن نبادر بنشرها تباعا وستتلوها بإذن الله اجابات أخرى تفضل بها بعض العلماء الأعلام إنارة للسبيل وقياما بالواجب. اللجوء إلى المحاكم الغير المسلمة في مسائل الزواج والطلاق 13) مسألة اللجوء إلى المحاكم الكافرة في مسائل النكاح والطلاق؟ الجواب: من المعلوم المقرر أن الإسلام يشترط لصحة التصرفات أحد عشر مسألة: 1) العقد على المرأة المسلمة. 2) ولاية عقد نكاحها. 3) الشهادة على عقد نكاحها. 4) شركة المفاوضة وهو أن يتساوى الشريكان في البلاد والدين والتصرف. 5) الوصية بمصحف فلا بد أن يكون الموصى له مسلما. 6) النذر فلا يصح من غير إسلام لأنه قربة وفعل الكافر لا يكون ولا يوصف بالقربة. 7) القضاء بين المسلمين. 8) الولايات العامة كلها أي الخلافة وما تفرع عنها من الولاية وإمارة الجيوش والوزارة والشرطة والدواوين المالية والحسبة وكل ذلك لقوله تعالى (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) النساء 141. 9) الشهادة على المسلمين في حال غير ضرورة الوصية في السفر. 10) الدين أو الملة ويشمل التوحيد والاعتراف ويوم الحساب والعقاب ويشمل الحكم. ويطلق على ما شرعه الله وقد يختص بدين وملة الإسلام كما قال تعالى (إن الدين عند الله الإسلام). وهنا يبرز سؤال: ما يخرج المرء عن الإسلام؟ القاعدة أن كل ما يصير به الكافر بالإقرار به مسلما وكذلك كل ما يقطع الإسلام عن المسلم بإنكاره كما ذكر ذلك النووي، وكذا كل ما يقطع الإسلام عن نية الكفر أو قول الكفر أو فعل الكفر سواء استهزاءا أم اعتقادا أم عنادا، وكل من فعل فعلا من خصائص الكفار على أنه دين أو ترك فعلا من أفعال المسلمين يدل على إخراجه من الدين، فهو كافر بهذين الاعتقادين لا بالفعلين، كما في شرح ابن العربي في سنن الترمذي والتبصرة لابن فرحون. وجاء في الدر المختار: لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه ثم ما تيقن أنه ردة يحكم بها وما يشك أنه ردة لا يحكم به، إن الإسلام الثابت لا يزول بالشك مع إن الإسلام معلوم يعلو ولا يعلى عليه. وبناء على ما ذكرنا ونقلنا فلا يجوز للمسلم اللجوء إلى المحاكم الكافرة في مسائل النكاح لأن من شرط النكاح للمسلمة أن يكون الناكح مسلما، فلا يصح للمسلمة أن تتزوج بالكتابي أو المجوسي. وكذلك فإن الإسلام جعل الطلاق لمن أخذ بالساق، وليس كذلك القوانين الوضعية. فلجوء المسلم إلى المحاكم الأجنبية غير الإسلامية بطريق الاختيار لا بالاضطرار هو ردة بالفعل ولا يجوز في الإسلام. والله أعلم وأحكم. كمال الدين جعيط مفتي الجمهورية التونسية سابقا