فتاوى مختارة: استهلاك أموال مغتنمة من اليانصيب
تعميما للفائدة نورد لقراء موقع: (الإسلام حقائق وأعلام ومعالم) أجوبة عن أسئلة تقدمت بها الهيآت والجمعيات الإسلامية في أروبا والأمريكيتين إلى أهل الذكر من العلماء والفقهاء والمفتين والمجامع والهيآت. وقد كنا أحلنا بعض هذه الأسئلة على فضيلة الشيخ كمال جعيط حفظه الله وسلمه مفتي الجمهورية السابق فبادر مشكورا بالإجابة عليها. وها نحن نبادر بنشرها تباعا وستتلوها بإذن الله اجابات أخرى تفضل بها بعض العلماء الأعلام إنارة للسبيل وقياما بالواجب. استهلاك أموال مغتنمة من اليانصيب 8) السؤال الثامن: هل يجوز استهلاك أموال مغتنمة من اليانصيب في إقامة المراكز والمؤسسات الإسلامية؟ الجواب: إن المال المتحصل من جهات حرام وممنوعة لا يجوز إتلافها بحال، لأن المال مال الله ولا يجوز التفويت في أموال الله. كما لا يصح تملك أموال والانتفاع بها لأنه معلوم ممن حصلت له، فعليه أن يدفعها في مثل الضرائب والخطايا. والأولى أن يستغني عنها ويدفعها لصناديق الضمان أو شراء الأدوية للمستشفيات مما هو مهيأ للاستفادة منها. والله أعلم وأحكم. كمال الدين جعيط مفتي الجمهورية التونسية سابقا