فتاوى مختارة: استعمال المفتول أو ابتلاع نواة أو حصاة لا يفسد الصوم
السؤال: هل التحاميل “المفتول” يفسد الصوم إذا استعمله الصائم نهارا؟ الجواب: اعلم أيها السائل الكريم أن التحاميل (المفتول) الذي يستعمله الصائم نهارا لا يفسد عليه صومه ولا يبطله لأنه يستعمله الشخص عن طريق الدبر والأمعاء أي (المصارين) هي تحت المعدة وإن ما يفسد الصوم ويبطله في المذهب المالكي هو ما يصل إلى المعدة عن طريق الحلق من منفذ كالفم والعين والانف والاذن أما ما يصل إلى الجوف (المعدة) عن طريق الدبر أو الجسد بصفة عامة كالحقنة (الزريقة) فانه لا يفسد الصوم: قال ابن عاشر رحمه الله في مفسدات الصوم: والقيء مع إيصال شيء للمعدة: من أذن أو عين أو انف قد ورد والمعنى: أن من مفسدات الصوم ومبطلاته تعمد إخراج القيء وإيصال شيء مائع أو غيره إلى المعدة عن طريق الأذن أو العين أو الأنف وأحرى الفم إلى المعدة فهذه الأشياء المذكزرة إذا وصل شيء عن طريقها إلى المعدة فان الصوم يفسد ويبطل هذا ما قاله فقهاء المالكية. السؤال: إذا ابتلع الصائم نواة أو حصاة أو قطعة نقود أي من كل شيء لا يتحلل هل يفسد صومه ويعتبر مفطرا؟ الجواب: اعلم أيها السائل الكريم أن فقهاء المالكية قد اختلفوا في أن الصائم إذا وصل إلى جوفه (معدته) شيء مما لا يتغذى به كالنواة والقطعة من النقود والحصاة هل هذه الأشياء تعتبر كالغذاء من الطعام والماء يجب القضاء في استعمالها والقضاء والكفارة في استعمالها عمدا أولا شيء فيها لأنها ليست من جنس الغذاء. فيه قولان لفقهاء المالكية ومنهم من قال لا شيء فيها إن ابتلعها الصائم نسيانا أي لا قضاء عليه لان الناسي معذور قال صلى الله عليه وسلم: “رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه” رواه الطبراني وابن ماجة. ومن ابتلعها عمدا فعليه القضاء فقط لأنه عابث.