باب الحج (2)
الدرس السادس: - في الكلام على الطواف وهو ثلاثة أنواع- طواف القدوم – و طواف الإفاظة- وطواف الوداع. واجبات الطواف سبعة - أولا - شروط الصلاة - ثانيا- الموالاة - ثالثا - الترتيب وهو أن يجعل البيت عن يساره ويبتدئ بالحجر الأسود – رابعا - كونه بجميع بدنه خارجا عن البيت فلا يمشي على الشاذروان ولا على الحجز - خامسا- أن يكون الطواف داخل المسجد - سادسا - أن يكمل سبعة أشواط - سابعا أن يصلي ركعتين بعده وأما سننه فأربعة: أولا المشي في الطواف دون ركوب إلاّ لعذر - ثانيا أن يستلم الحجر الأسود بفمه فإن لم يستطع تقبيله لمسه بكفه أو بعود ويمس الركن اليماني بعده في آخر كل شوط - ثالثا - الدعاء ولا حد له - رابعا الرمل للرجال دون النساء في الأشواط الثلاثة الأول في طواف القدوم فقط. وأما السعي بين الصفا والمروة فله شروط وسنن. أما شروطه فأربعة: أولا – الترتيب بأن يبدأ بالصفا فيقف عليه أربعة مرات يدعو ثم يمشي إلى المروة فيقف عليه أربعة مرات ويختم ثانيا- أن يكمل سبعة أشواط ثالثا- أن يتقدّمه طواف صحيح رابعا- الموالاة والله أعلم. ***الدرس السابع: - المبحث الخامس في الكلام على سننه والأماكن المقدسة التي يستجاب فيها الدعاء. أما سننه فخمسة: أولا- اتصاله بالطواف ثانيا- الطهارة له ثالثا- تقبيل الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف رابعا- الإسراع للرجال دون النساء في بطن المسيل وهو كائن بين السبيلين الأخضرين خامسا - الدعاء في الأشواط السبعة. وأما الأماكن المقدسة التي يستجاب فيها الدعاء فثمانية: أولا- عند الإحرام بالصلاة ثانيا- عند أول نظرة للكعبة ثالثا- على الصفا- رابعا- على المروة خامسا- بجبل عرفات سادسا – عند صلاة الجمع سابعا- عند رمي الجمرتين ثامنا- بحرم المدينة المنورة سيما عند الوقوف بمقام سيد الخلق صلـّى الله عليه وسلّم.وفي اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية يخرج الحاج ويقف بمنى فيصلي بها الظهر والعصر ويبيت بها. ثم في اليوم التاسع يقصد عرفة بعد طلوع الشمس فيجمع بها بين الظهر والعصر مع الإمام ثم يقف حيث تقف الناس في أي موضع كان ويجتنب الوقوف ببطن عرفة ملازما له أي للوقوف بالذكر والدعاء إلى غروب الشمس فإذا تحقق غروبها ينفر الإمام والناس معه إلى المزدلفة وهي كائنة بين منى وعرفة. وينصرفون على طريق المأزمين فيجمعون بها بين المغرب والعشاء مقصورة بعد مغيب الشفق ويبيتون بها تلك الليلة فإذا طلع الفجر صلوا الصبح بغلس ثم يذهبون إلى المشعر الحرام وهو آخر بقعة بالمزدلفة فيقفون به للتضرع والدعاء إلى الإسفار ثمّّ يرجعون إلى منى قبل طلوع الشمس ويخفف في وادي محسر والله أعلم. الدرس الثامن: - المبحث السادس في الكلام عما يفعل الحاج في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. عند صباح يوم النحر بمنى بعد طلوع الشمس قدر رمح فيقف مستقبل القبلة والبيت عن يساره ومنى عن يمينه ويرمي سبع حصيات- ويكبر في كل حصاة ويفرق بين كل حصاتين قدر ما يكون ساجدا في الصلاة ويرمي سائر الجمرات في الأيام التي يمكثها بمنى وهو اليوم الثاني عشر والثالث عشر- والرابع عشر من ذي الحجة وعند زوال شمس كل يوم من الأيام الثلاثة المذكورة يغتسل ويرمي الجمرات الثلاث: الأولى - والوسطى- وجمرة العقبة- كل جمرة سبع حصيات يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد منى - ثم التي تليها وهي الوسطى ويختم بجمرة العقبة. وقت أداء الرمي من الزوال إلى الغروب إلا جمرة العقبة فيرميها عند طلوع الشمس في يوم النحر. فجملة الحصى سبعون حصاة. يشترط في صحة الرمي- أن يكون بحجر- وأن يكون حجمها كالفول أو كالنواة- أما إذا كانت صغيرة جدا كالحمصة فلا يجزئ- و أن يدفعها بيده فلا يجزئ وضعها على الجمرة- كما يشترط ترتيب الجمرات بأن يبدأ بالأولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة والله أعلم. الدرس التاسع: ثم بعد أن يفرغ من رمي الجمرات يحلق شعره وهو أفضل من التقصير ويبدأ بمقدم رأسه كالوضوء- ثم الشق الأيمن- ثم الأيسر- ثم القفا- هذا بالنسبة للرجل وأما المرأة فإنها تقصر ولا تحلق وتقطع من شعرها قدر الأنملة ويدعو عند الحلاق وذلك يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة ويذبح إن كان معه الهدي ثم يرجع إلى مكة فيطوف بها طواف الإفاضة ثم يطوف طواف الوداع وهو مستحب عند الإمام مالك. وإذا نسيه الحاج رجع إليه إن كان قريبا وإن بعد فلا رجوع ولا يؤمر به أهل مكة ولا من أقام بها من غير أهلها لأن الوداع شأن المفارق. فإذا أراد المكي السفر إلى بقعة ودع ومن ودع وأقام بعد ذلك يوما أو بعض اليوم أعاد الوداع. أما إذا خرج أحد من المترددين على مكة كالحطاب وغيره كما تقدم فلا وداع وإذا حاضت المرأة بعد الإفاضة خرجت ولا وداع عليها الدرس العاشر: المبحث السابع في الكلام على أنواع الحج وممنوعاته وفديته ونسكه وهديه. أما أنواع الحج فثلاثة: إفراد وقران وتمتّع- -الإفراد- وهو أفضلها عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وعن سائر أئمة الدين - وإيضاحه- هو أن يحرم بالحج وحده ولا يعتمر إلا بعد فراغه من الحج وأما القرآن - فهو أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يقدم العمرة في نيته ثم يردفها بالحج فيطوف ويسعى عن الحج والعمرة فتدخل في الحج ويبقى محرما حتى يتمّ حجّه كما تقدم. وأمّا التمتّع- فهو الإعتمار في أشهر الحج لمن حجّ من عامه فقد تمتع إذا لم يرجع إلى بلده بخلاف من لم يحج في ذلك العام وعلى المتمتع الهدي بما أمكن له ينحره أو يذبحه بمنى إن أوقفه بعرفة وإن لم يقف به فلينحره بالمروة وإن لم يجد ما يهدي صام ثلاثة أيام في الحج من وقت إحرامه إلى يوم عرفة فإن فاته ذلك صام أيام التشريق وسبعة أيام إذا رجع إلى بلده.وإنـما يجب هدي التمتع على الغريب لا على الساكن بمكة وذي طوى. (تنبيه) يخطب الإمام في الحج ثلاث خطب: الأولى - سابع ذي الحجة في المسجد الحرام وهي واحدة ولا يجلس فيها الثانية - بعرفة يوم عرفة بعد الزوال وقبل الصلاة وهما خطبتان يجلس بينهما ويؤذن والإمام يخطب أو بعد فراغه من الخطبة الثالثة في اليوم الحادي عشر والله أعلم. ***الدرس الحادي عشر: في الكلام على ممنوعات الحج أي ما يحرم على المحرم وهي أشياء كثيرة لكنها ترجع إلى أربعة أصول: أولا- يحرم على المحرم لبس المخيط فلا يلبس سراويل ولا قميصا ولا جبة ولا نعلا ولا خفـّا ويجوز نعلا غير مخيطة فإن لم يجدها أو لا يجد ثمنها فليلبس خفين بعد أن يقطعهما أسفل الكعبين ولا يحمل وعاء مخيطا بل مزودا غير مخيط يربط أعلاه وأسفله ولا يلبس ثوبا مصبوغا بزعفران ولا بصباغ حسن.ويجوز له لبس الثوب الأسود والأخضر والأبيض أفضل الأصل الثاني يحرم على المحرم تغطية رأسه ولا يحلقه إلى يوم النحر ولا يظفره ولا يمشطه ولا يغطي وجهه.ويجوز له أن يستظل بخباء أو بناء إذا نزل ولا يجوز له ان يستظل بمحمل إذا ركب أو بثوب على شجرة إذا نزل ولا يقلم أظفاره ولا يحلق عانته ولا ينتف إبطيه ولا ينقص شعره ولا شعر غيره ولا يزيل الشعت والوسخ ولا يطرح الظفر المنكسر ولا الشعر المنتف ولا يقتل برغوثا ولا قملة ولا يطرحها عن نفسه ولا يطرح القراد عن دابته ولا يحك من بدنه ما لا يراه حكا عنيفا لئلا تكون فيه قملة فتقع أو تقتل ولا يغسل رأسه إلا من جنابة ولا يأكل طعاما فيه طيب لم تمسه النار ولا يصحب معه طيبا ولا يستديم شمه ولا يدخل الحمام للتنظيف والله أعلم.