مسائل في الصوم
س: هل تقطير الدواء في العين للصائم يعد من المفطرات؟ وهل هو مطالب بقضاء ذلك اليوم الذي قطر فيه الدواء في عينيه أم لا؟
ج: اعلم أيها السائل الكريم أن تقطير الدواء في العينين في نهار رمضان مفطر للصائم وعليه فهذا الصائم الذي قطر الدواء في عينيه يجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي قطر فيه الدواء نهارا ولا كفارة عليه.
س: هل حقنة التخدير (البنج) في الفم لقلع ضرس في نهار رمضان تعد من المفطرات ويجب على مستعملها قضاء ذلك اليوم الذي قلع فيه ضرسه؟
ج: اعلم أيها السائل الكريم أن حقنة البنج في الفم لقلع ضرس لا تفطر الصائم ولا يؤمر بقضاء ذلك اليوم من رمضان بشرط أ لا يبتلع الصائم شيئا من ماء الحقنة فإن ابتلع فعندها يجب عليه قضاء ذلك اليوم والله الموفق.
س: صائم في نهار رمضان طلب منه طبيبه المباشر المختص في مرض الأعصاب استعمال الدواء ثلاث مرات في أوقات محددة مضبوطة وذلك مقاومة للصرع وامتثالا لتعليمات الطبيب يشرب الدواء فقط عند منتصف النهار ويبقى كامل يومه صائما يشارك الصائمين في السحور والإفطار فقط؟ وسؤالي هل يثاب على ذلك أم لا؟ وهل يجب عليه القضاء أو الفدية مع العلم أن طبيبه المباشر يرى أن مرض الصرع يعتريه من حين لآخر ربما سيتعايش معه إلا إذا شفاه الله تعالى أرجو أن تجيبني عن أسئلتي كلها ولك مني خالص الشكر والسلام.
ج: اعلم أيها السائل الكريم أن هذا الشخص الذي أشار عليه طبيبه المختص في مرض الأعصاب باستعمال الدواء ثلاث مرات في أوقات محددة نهارا وبالتحديد عند منتصف النهار ويبقى كامل يومه صائما لا يأكل ولا يشرب لا يجب عليه القضاء ولكن تجب علهي الفدية فيعطي عن كل يوم أفطره دينارين على الأقل والله أعلم.