باب الصوم

باب الصوم


موقع الاسلام: حقائق واعلام ومعالم www.mestaoui.tn(تعميما للفائدة وعملا بقوله عليه الصلاة والسلام (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) وقوله جل من قائل (فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) ولقوله عليه الصلاة والسلام (ان الله لا يقبل من العمل الا اخلصه واصوبه) ولانه لا يعذر الجاهل بجهله ولان العلم بالتعلم ومن اجل ان يكون صومنا صحيحا فاننا نعمم الاستفادة بنشر القسم الاول الصوم من كتاب المقدمة الفقهية في مذهب السادة المالكية الذي الفه الشيخ محمد غميض رحمه الله واجزل مثوبته والذي صاغه موافقا لمنظومة ابن عاشر طبق ما كان مقررا في جامع الزيتونة المعمور) الدرس الأول:- في الكلام على النوع الثالث من أنواع العبادات والركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة الصوم الصوم وهو لغة الإمساك أي السكوت. وشرعا- هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج يوما كاملا بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى - من المعلوم أن هذا الإمساك ليس مقصودا لذاته. وإنما المقصود أثره وهو كف النفس عن الاسترسال في شهوتها التي زينها الله لها وأمرها مع ذلك بمجاهدتها بما منحها من سلاح الصبر والتقوى وهو معنى قوله تعالى (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة و الخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصبر بالعباد)سورةآل عمران الاية 14 ولا يتحقق ذلك الأثر إلا بكف اللسان عن الهذيان والفحش والغيبة -والنميمة- والكذب- والخصومة بل يجب عليه السكوت وأن لا يشتغل إلا بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن الكريم وكف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه لأن ما حرم قوله حرم الإصغاء إليه لذا يقول الله تعالى (وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره أنكم إذا مثلهم) سورة النساء الآية 139وقال صلّى الله عليه وسلّم (المغتاب والمستمع شريكان في الإثم) وكف البصر عن كل ما يذم ويكره- وعلى كل ما يشغل القلب عن ذكر الله تعالى- وكف بقية الجوارح من اليد والرجل وغيرهما عن الآثام وارتكاب المحرمات- وينحصر الكلام على الصوم في مباحث: الدرس الثاني: في الكلام على فوائده وأقسامه -وفرائضه وهو المبحث الأول - أما فوائده فكثيرة: منها الصحة البدنية- ودفع الأمراض عنها لأن سببها في الغالب الأكل والشرب وحصول فضلة الاخلاط في المعدة أما أقسامه فخمسة: -واجب- وسنة- ومستحب- وحرام- ومكروه فالواجب هو صوم رمضان وقضاؤه وصيام الكفارات. وأما السنة فصيام اليوم العاشر من المحرم أي يوم (عاشوراء) وأما المستحب فصيام الأشهر الحرم. والتسعة الأول من ذي الحجة ويتأكد صوم اليوم الأخير منها. وستة أيام من شوال. وشهري رجب وشعبان. وأما المحرم فصوم يوم الفطر -ويوم الأضحى- وأيام التشريق الثلاث وهي اليوم الحادي عشر- والثاني عشر- والثالث عشر من ذي الحجة- وصوم الحائض والنفساء- وصوم من يخاف على نفسه الهلاك. وأما المكروه فصوم الدهر- وصوم يوم الجمعة أو السبت خصوصا فرائضه خمسة: أولا- النية وتكون ليلا وأن تكون معينة جازمة فلا يجزي. نية الصوم المطلق ثانيا: الإمساك عن الجماع و مقدماته إن يخف بروز مني ثالثا: الإمساك عن الشرب و الأكل يوما كاملا من طلوع الفجر إلى الغروب رابعا: ترك التسبب في إخراج القي أمّا إن خرج غلبة و لم يرد منه شيئا فلا شيء عليه خامسا: ان لا يصل شيء إلى معدته سواء كان الواصل من الأذن أو العين أو الأنف أو الدبر بسبب حقنة و الله أعلم. الدرس الثالث: المبحث الثاني في الكلام على أركانه و شروطه أما ركناه فاثنان فقط هما: النية و الإمساك عن جميع المفطرات و تقدم الكلام عليهما أما شروطه فتنقسم إلى قسمين - وجوب- و صحة. فشروط وجوبه ستة: أوّلا -الإسلام فلا يجب الصوم على الكافر بناء على انه غير مخاطب بالفروع الشرعية ثانيا: - البلوغ فلا يجب على الصبي و يصح منه إن فعله. ثالثا: - العقل فلا يجب على المجنون لان من زال عقله سقط عليه خطاب التكليف و أما المغمي عليه فان بقي يوما فأكثر أو أكثر يوم فعليه القضاء و إن أغمي عليه اقل اليوم فلا قضاء عليه. رابعا: - الطهارة من دم الحيض و النفاس فادا حاضت المرأة في بعض النهار فسد صومها و لزمها القضاء خامسا: القدرة فلا يجب الصوم على مريض لا يقدر على الصوم إلا إذا كان المرض خفيفا فيجب عليه سادسا: - الإقامة فلا يجب الصوم على مسافر بالشروط الآتية.و أما شروط صحته فثلاثة: اولا: - الطهارة من دم الحيض و النفاس ثانيا: - العقل ثالثا: - إيقاع الصوم في غير يومي العيد و الله أعلم. الدرس الرابع: المبحث الثالث في الكلام عما يثبت به هلال رمضان و شوال و غيرهما من الشهور و الأمور التي يشترط فيها تبييت النية. أما ثبوت الشهر فيثبت الشهر مطلقا سواء كان شهر الصوم أو غيره بأحد أمرين الأمر الأول: - رؤية الهلال الثاني: - إتمام الشهر الذي قبله ثلاثون يوما .فرؤية الهلال على أوجه أولا: أن يرى الإنسان هلال رمضان وحده فيجب عليه هو و من كان في كفالته كزوجته و بنته البكر فان افطر فعليه القضاء و الكفارة أما إذا رأى هلال شوال وحده لم يفطر خوف التهمة و سدا للذريعة. -ثانيا: أن يشهد شاهدان عدلان برؤيته عند الإمام أو نائبه فيثبت بهما الصوم و الفطر في الغيم. -ثالثا: أن يراه الجم الغفير من الناس رؤية عامة فيثبت الشهر أيضا و أن لم يكونوا عدولا رابعا: أن يخبر الإمام بثوبته عنده بان يقول ثبت عندي الشهر بكذا هذا كله إذا كان هناك صحو. الأمر الثاني: إذا غم الهلال بسبب غيم و سحاب بحيث لا تمكن رؤيته أكملنا له ثلاثين يوما و لا يلتفت إلى قول المنجمين لقوله صلى الله عليه و سلم (صوموا لرؤيته و افطروا لرؤيته فإن غمّ عليكم فأتموا ثلاثين يوما). أخرجه مالك في الصيام ، باب ما جاء في رؤية الهلال ، و البخاري في الصوم- ، قول النبيّ صلّى الله عليه و سلّم : “إذا رأيتم الهلال فصوموا” ، و مسلم في الصيام ،باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال الأمور التي يشترط فيها تبييت النية: أولا- في أول ليلة من رمضان ثانيا- في كفارته و الله أعلم الدرس الخامس: المبحث الرابع في الكلام على مكروهاته و عمّا يوجب القضاء و الكفارة. أما مكروهاته فكثيرة: منها ذوق الملح للطعام و كل ما يوجد طعما في الفم كالعسل و الزيت و العلك و مضغ الطعام للصبي بشرط أن لا يصل شيء إلى المعدة فإن وصلها ناسيا وجب القضاء و متعمّدا وجب القضاء و الكفارة و كثرة الكلام لغير المنفعة و الإصباح بالجنابة. تقدم لنا أن النية فرض في الصيام و تكفي نية واحدة للشهر كله و في كل ما يجب تتابعه ككفارة رمضان وكفارة الظهار إلا إذا نفى النية مانع من موانع الصوم كالمرض والحيض فيجب تجديدها في بقية الصوم. أما ما يوجب القضاء والكفارة فمنها إذا رفض الإنسان النية وأصبح بنية الفطر فعليه القضاء والكفارة - ومنها إذا تعمد الأكل أو الشرب وما في معناه وهو كل ما يصل إلى الحلق من الفم خاصة. ولا تجب الكفارة فيما يصل من غيره كالأنف والأذن والعين كما تجب الكفارة بالجماع عمدا سواء أتى زوجته أو أجنبية آدمية أو غيرها أنزل أو لم ينزل فإن طاوعته المرأة فعليه و عليها الكفارة وإن أكرهها فعليه كفارتان كما تجب ببروز مني بلذة معتادة ولو بتفكر واستدامة والله أعلم. الدرس السادس: - المبحث الخامس في بقية الكلام عما يوجب الكفارة وعن شروط الكفارة. أما وجوب الكفارة ففي المسائل المتقدمة وفيما إذا تأول تأويلا بعيدا وبيانه إذا استند فيه إلى سبب معدوم بحيث لا يعذر عليه شرعا ومثلوا له بأمثلة منها- من رأى هلال رمضان ولم تقبل شهادته عند الحاكم لمانع شرعي فظن إباحة الفطر فافطر فعليه الكفارة ومنها إذا أصبح مفطرا لحمى تأتيه عادة ثم حم في ذلك اليوم أو لم يحم فالكفارة أيضا- أو وقع من امرأة لحيض اعتادته ثم حصل الحيض بعد فطرها وأولى أن لم يحصل فالكفارة- أو اغتاب غيره فظن إباحة الفطر فالكفارة أيضا. إما شروط الكفارة فتجب بخمس شروط: أولا- إن تعمد فلا تجب على الناسي - ثانيا- أن يكون مختارا فلا تجب على المكره أو من غلب عليه - ثالثا – أن يكون منتهكا لحرمة الشهر فالمتأول تأويلا قريبا لا كفارة عليه وسيأتي بيانه - رابعا أن يكون عالما بالحرمة أما الجاهل كحديث عهد بإسلام ظن أن الصوم لا يفسده الجماع فجامع نهارا فلا كفارة عليه - خامسا- ان يكون في رمضان فقط لا في قضائه ولا كفارته أو غيرهما والله أعلم. الدرس السابع: المبحث السادس في الكلام على المسائل التي يجب فيها القضاء فقط. وعلى الكفارة. أما المسائل التي يجب فيها القضاء فكثيرة: منها إذا أكل أو شرب ناسيا أو كان حديث عهد بإسلام كما تقدم- أو تأول تأويلا قريبا و التأويل القريب- هو أن يستند فيه إلى سبب موجود بحيث يعذر عليه شرعا- كمن لزمه الغسل لجنابة- أو لزمها لحيض ليلا فلم يغتسلا إلا بعد طلوع الفجر فظنا إباحة الفطر فأفطر- أو تسحر عند طلوع الفجر فظن بطلان صومه فافطر- أو سافر دون مسافة القصر الآتية فظن إباحة الفطر فبيت عليه - أو رأى هلال شوال نهارا يوم ثلاثين فاعتقد أنه يوم عيد فافطر- أو قدم المسافر ليلا فظن أنه لا يجب عليه صوم غده فافطر ففي هاته الصور لا كفارة عليه إلا إذا كان عالما حرمة ذلك أو شاكا فيها فعليه الكفارة. أما الكفارة فهي تتنوع إلى ثلاثة أنواع- إطعام- صيام- عتق- فالإطعام هو أن يطعم ستين مسكينا أي محتاجا فيدخل فيها الفقير لكل واحد مد والمد هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطين سواء أكل ذلك المد أو باعه ولا يجزئ غذاء- أو عشاء بدلا عن المد وهو أفضل من النوعين الآتين. والصيام هو أن يصوم شهرين متتابعين- وأما العتق فهو أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب كاملة محررة وهاته الأنواع الثلاثة على التخيير بالنسبة للحر الرشيد وأما العبد فيكفر بالصوم فإن عجز بقيت دينا عليه ما لم يأذن له سيده في الإطعام وأما السفيه فيأمره وليه بالصوم فإن امتنع كفر عنه بالإطعام أو العتق والله أعلم. الدرس الثامن: - المبحث السابع في الكلام على مندوباته ومبيحاته. أما مندوباته فكثيرة: منها صوم بقية اليوم لمن أفطر شاكا- ومنها تعجيل قضاء رمضان وتتابع القضاء- والكف عن فضول القول- وتعجيل الفطر- وتأخير السحور- وفطر المسافر لقوله تعالى (وان تصوموا خير لكم). وأما مبيحات الفطر فسبعة: أولا- السفر إذا كان سفر قصر مباح أن بيت الفطر في سفره من أول يوم فيه ووصل لمحل بدء قصر الصلاة قبل الفجر فيجوز الفطر في رمضان في السفر بخمسة قيود: أولا- أن تكون المسافة طويلة كما تقدم في قصر الصلاة - ثانيا - أن يكون السفر مباحا - ثالثا- أن يشرع في السفر قبل الفجر إذا كان أول يوم من سفره - رابعا- أن يبيت على الفطر قبل الفجر - خامسا- أن لا ينوي إقامة أربعة أيام فأكثر في خلال سفره. فالمسافر لا يخلو حاله أما أن يخرج قبل الفجر وينوي الفطر فيجوز له ذلك أو يسافر بعد الفجر فلا يجوز له الفطر- ثانيا-من المبيحات الحامل إذا خافت على نفسها أو جنينها - ثالثا- المرضع التي لا يمكنها استئجار غيرها وخافت على ولدها المرض - رابعا- الشيخ الهرم - خامسا- إرهاق الجوع والعطش - سادسا- إلا كراه - سابعا- المرض إذا خاف تأخر البرء أو زيادة المرض فهؤلاء لا كفارة عليهم والله أعلم.



الكلمات الشائعة

 

الأستاذ محمد صلاح الدين المستاوي

خريج جامعة الزيتونة كلية الشريعة قسم الفقه وأصول الفقه : الليسانس وشهادة الدراسات المعمقة في موضوع : شروح الموطأ باحث بجامعة أكسان برفانس مرسيليا فرنسا من 2001-2002 إلى 2008-2009

الكلمات الشائعة

العنوان

28 نهج جمال عبد الناصر –تونس
+216 71 43 21 33
+216 71 32 71 30

الاسلام: حقائق وأعلام ومعالم

موقع الشيخ محمد صلاح الدين المستاوي عضو المجلس الإسلامي بتونس وخريج جامعة الزيتونة (كلية الشريعة وأصول الدين) يتضمن تعريفا بالشيخ والده الحبيب المستاوي رحمه الله وهو احد علماء الزيتونة ودعاة الإسلام حيث سيجد المتصفح لهذا الموقع فقرات من أعماله.